
خبير قانوني : الاطالة والتأخير في جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب مخالفة دستورية
اعلن الخبير القانوني المستشار سالم حواس, ان الاطالة والتأخير في جلسات انتخاب رئيس مجلس النواب مخالفة للدستور , والنظام الداخلي ، ولقانون استبدال الاعضاء ، ولقرار المحكمة الاتحادية العليا.
وقال حواس في بيان:”ان الدستور العراقي النافذ الحالي لسنة 2005 قد نص في المادة 59 منه على : اولا:- يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور {الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه} ، ثانياً :- تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب {بالاغلبية البسيطة} ، بعد تحقق النصاب، ما لم ينص على خلاف ذلك.
واضاف حواس: ” اما النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 الذي يتكون من 150 مادة وهي اكثر من مواد الدستور ذاته ومقتبسة منه فتنص المادة 23 من هذا النظام على :
يتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور {الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه} وتتخذ قراراته{بالاغلبية البسيطة لعدد الاعضاء الحاضرين } ما لم ينص الدستور على غير ذلك، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس”.
وتساءل حواس وفق البيان, ” من هو الرئيس اذا كان الانتخاب على الرئيس اصلاً !! هل هو النائب الاول الذي حل محل الرئيس واصبح الرئيس بالانابة !! ام الرئيس المؤقت في بداية الدورة الانتخابية !! ام ان النص يخص بداية الدورة الانتخابية ! ولايخص هذا الفراغ او الخلو اللاحق للمنصب !!
واوضح ” ان احكام المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 تنص على : لا يجوز افتتاح الجلسة الا بحصول النصاب القانوني للحضور المنصوص عليه في المادة 23 من هذا النظام، واذا تبين ان النصاب القانوني لم يكتمل اجّل الرئيس افتتاحها لمدة لا تقل عن نصف ساعة، فاذا لم يكتمل ايضاً يعلن الرئيس تأجيل الجلسة ويعين موعداً اخر لانعقادها.
وبين حواس ” ان احكام المادة 25 من النظام الداخلي اعلاه تنص على : يُعد وجود النصاب لازماً عند التصويت ولا يشترط لصحة إستمرار الاجتماع.
ولفت حواس ” الى قانون استبدال الاعضاء رقم 6 لسنة 2006 وهو عبارة عن ثلاث مواد فقط قد نص في مادته الاولى على : اولاً – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية :-وذكرت هذه المادة اربعة بنود ، في حين نصت احكام المادة الثانية منه على : اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى وذكرت اربع حالات ايضاً “.
واضاف : ” ان احكام المادة 2 من قانون استبدال الاعضاء نصت على : اذا شُغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من {نفس القائمة} التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب المبين في المادة اعلاه .
واشار حواس بحسب البيان ” الى ان احكام المادة 12 البند ثالثاً / من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 نصت على : اذا خلا منصب رئيس المجلس او اي من نائبيه لاي سبب كان ينتخب المجلس بالاغلبية المطلقة خلفاً له في {اول جلسة } يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل. وقد مرت للاسف الشديد عشرات الجلسات ومنها جلسة اليوم وقد فشلت فشلاً ذريعاً “بحسب وصفه “.